كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



حديث الأسود: عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وفيه:
فخيرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها.
وفي لفظ الحكم: وكان حرا (1) .
فقال البخاري: قول الأسود منقطع (2) .
وفي رواية: بلحم بقر.
قلنا: تصدق به على بريرة.
حديث عمرة: عن عائشة:
إن بريرة جاءت تستعين فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك (3) .
حديث نافع: عن ابن عمر:
أن عائشة ساومت بريرة فخرج النبي إلى الصلاة فلما جاء قالت: إنهم لا يبيعونها إلا أن يشترطوا الولاء.
قال: (إنما الولاء لمن أعتق) (4).
__________
(1) البخاري 12 / 34 وفيه أنه قال بعد قول الحكم: وقول الحكم مرسل ثم روى حديث
عائشة في الباب الذي يليه وهو: باب ميراث السائبة من طريق الأسود وفي آخره: قال: الأسود: وكان زوجها حرا.
وقال البخاري عقبه: قول الأسود منقطع.
(2) البخاري 12 / 35 وتمامه: وقول ابن عباس: ورأيته عبدا أصح قال الحافظ في " الفتح " 12 / 34: أي لم يصله بذكر عائشة فيه.
وقول ابن عباس اصح قال الحافظ في " الفتح " 12 / 34: أي لم يصله بذكر عائشة فيه.
وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفاد من تعبير البخاري قول الأسود منقطع جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يسمى عندهم المرسل.
(3) أخرجه مالك 3 / 9 والبخاري 5 / 138.
(4) أخرجه مالك 3 / 9 والبخاري 5 / 138 و12 / 41 ومسلم (1504) (5).